ورود اسم وزارة المواصلات بالحكم باعتبار أنها هي المدعية في حين أن الدعوى إنما رفعت من وزارة الزراعة - هو خطأ مادي كتابي ظاهر الوضوح - جواز تصحيح مثل هذا الخطأ - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net